الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإن نكل المدعى عليهم عن الأيمان أغرموا الدية ولم يحبسوا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يحبسون حتى يحلفوا ، ثم يغرمون استدلالا بأن الأيمان في القسامة هي نفس الحق ، فوجب أن يحبسوا عليه كما يحبسون على سائر الحقوق ، وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الأيمان في الشرع موضوعة للتغليظ والزجر ، حتى لا يقدم على كذب في دعوى ولا إنكار ، فإذا امتنع منها فقد انزجر بها ، فلم يجز أن يحبس عليها ليكره على أيمان ، ربما اعتقد كذبه فيها ، فيصير محمولا على الكذب والحنث . [ ص: 26 ] والثاني : أن نكوله في غير القسامة لما لم يوجب حبسه لنفي الإجبار عن الأيمان ، فنكوله في القسامة أولى : لأن الأيمان فيها أكثر والتغليظ فيها أشد . وقوله : " إن الأيمان هي نفس الحق " ، فليس صحيحا : لأن الأيمان لقطع الخصومة وإسقاط الدعاوى ، ولو كانت نفس الحق لما جاز أن يقبل منهم الدية إذا اعترفوا ، وحكمهم في الاعتراف أغلظ من الجحود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية