الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما الفصل الثاني : وهو الموروث من باقي ماله ، فقد اختلف الفقهاء في مستحقه على ستة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : - وهو مذهب الشافعي - أنه ينتقل إلى بيت المال فيئا ، ولا يرثه مسلم ولا كافر .

                                                                                                                                            وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . [ ص: 165 ] ومن التابعين : الحسن البصري .

                                                                                                                                            ومن الفقهاء : ربيعة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور .

                                                                                                                                            والثاني : - وهو مذهب أبي حنيفة - أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من المسلمين ، وما كسبه في ردته يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين .

                                                                                                                                            والثالث : - وهو مذهب أبي يوسف ومحمد - أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة .

                                                                                                                                            والرابع : - وهو مذهب مالك - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته ، كان ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين .

                                                                                                                                            والخامس : - وهو مذهب داود - أنه يكون موروثا لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين .

                                                                                                                                            والسادس : - وهو مذهب علقمة ، وقتادة ، وسعيد بن أبي عروبة - أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم .

                                                                                                                                            والدليل على جميعهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم .

                                                                                                                                            ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرثه مسلم كالحربي .

                                                                                                                                            وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية