الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " قال : ولو شهدا أنه ضربه بسيف وقفتهما ، فإن قالا : فأنهر دمه ومات مكانه . قبلتهما وجعلته قاتلا ، وإن قالا : لا ندري أنهر دمه أم لا ، بل رأيناه سائلا . لم أجعله جارحا حتى يقولا : أوضحه هذه الموضحة بعينها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام في الشهود ، فأما صفة الشهادة : فيجب أن تكون مفسرة لا احتمال فيها : لقول الله تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [ الزخرف : 86 ] ، فإذا قال الشاهدان : رأيناه قد طلبه بسيف وغابا عنا ، ثم رأيناه قتيلا ، أو جريحا . لم تقبل هذه الشهادة : لجواز أن يكون قد قتله أو جرحه غيره ، وهكذا لو قالا : قد رأيناه وقد ضربه بسيف ثم غابا ، ووجدناه قتيلا أو جريحا . لم تقبل : لجواز ما ذكرنا من قتل غيره أو جراحة غيره . فإن قالا : رأيناه وقد ضربه بسيفه فأنهر دمه ومات مكانه ، قبلت هذه الشهادة : لأن ظاهر موته أنه من إنهار دمه . فإن ادعى الجارح أنه مات من غير جراحته ، لم يقبل منه مع الشهادة عليه بموته عقيب جراحته ، ولا يحلف وليه . وإن قالا : أنهر دمه ، ولم يشهدا بموته ، نظر في موته ، فإن بعد زمان لا يجوز أن تندمل [ ص: 75 ] فيه الجراحة ، حكم على الجارح بالقتل : لأن ظاهر موته قبل اندمال الجراحة أنه منها . فإن ادعى الجارح أنه مات من غيرها ، فهو محتمل ، وإن كان بخلاف الظاهر ، فيحلف الولي أنه مات من الجراحة ، وإن كان موته بعدها بزمان يجوز أن تندمل فيه الجراحة ، حكم عليه بالجراحة ، ولم يحكم عليه بالقتل حتى يقيم وليه البينة ، أنه لم يزل ضمنا مريضا حتى مات ، فيحكم عليه حينئذ بالقتل .

                                                                                                                                            فإن ادعى موته من غيره أحلف وليه لقد مات من جراحته ، ولكن لو شهد الشاهدان أنه ضربه بسيفه ولم يشهدا أنه أنهر دمه لم يكن جارحا : لأنه ليس كل مضروب بسيف ينجرح به ، وهكذا لو قالا : ضربه بسيفه فسال دمه ، لم تقبل شهادتهما : لجواز أن يسيل من فتح عرق أو رعاف . ولو قالا : ضربه بسيفه فأسال دمه ، قبلت شهادتهما : لأنهما أضافا سيلان الدم إليه ، بخلاف ما تقدم . فإن شهدا أنه أوضحه في رأسه ، فإن عينا الموضحة حكم فيها بالقصاص أو الدية ، وإن لم يعيناها نظر ، فإن لم يكن في رأسه غير موضحة واحدة ، كانت هي المشهود بها ، وإن لم يعين حكم فيها بالقصاص أو الدية ، وإن كان في رأسه مواضح جماعة ، حكم فيها بالدية ، ولم يحكم فيها بالقصاص : لأن الدية تجب في كل موضحة على كل موضع من الرأس ، فلم يفتقر إلى التعيين ، والقصاص لا يجب إلا بعد تعيين الموضع من الرأس ، وقدرها في الطول والعرض . وهكذا لو شهد أنه قطع إحدى يديه ، ولم يعيناها ، فإن كانت إحدى يديه باقية وجب القصاص في الدامية أو الدية ، وإن لم يعين : لأنها صارت ببقاء الأخرى معينة في الدامية ، وإن كان مقطوع اليدين لم يحكم له بالقصاص : لأنه لا يدري مستحقه في يمنى أو يسرى ، وحكم له بالدية : لاستوائها في اليمنى واليسرى ، ثم على هذا القياس فيما سواه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية