الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها ، ولا على عبد واحد منهما سرق من متاع صاحبه : للأثر والشبهة [ ص: 346 ] ولخلطة كل واحد منهما بصاحبه . ( وقال ) في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : إذا سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه وفي حرز منها ، قطعت ( قال المزني ) رحمه الله : هذا أقيس عندي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وكان وجملته أن أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون من حرز قد اشتركا في سكناه ، فلا قطع على واحد منهما إذا سرق من الآخر ، سواء كان السارق الزوج أو الزوجة : لأن الحرز إذا اشتركا فيه كان حرزا من غيرهما ولم يكن حرزا منهما ، فصار سارقا لمال من غير حرز ، فلم يجب عليه القطع . ولو سرقه غيره قطع : لأنه سارق له من حرز .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون المال من حرز لم يشتركا في سكناه ، ففي قطع كل واحد منهما إذا سرق من صاحبه ، ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : وهو الذي نقله المزني هاهنا أنه لا قطع على واحد منهما إذا سرق من مال صاحبه . وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : أنه يقطع كل واحد منهما إذا سرق من مال صاحبه . وبه قال مالك ، وهو اختيار المزني .

                                                                                                                                            والقول الثالث : حكاه الحارث بن سريج النقال : أنه يقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته ، ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها . فإذا قيل بالأول لأنه لا قطع على واحد منهما ، فوجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن كل واحد منهما يتصرف غالبا في مال صاحبه ، فحقها في ماله وجوب النفقة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذت من ماله سرا ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروففأما حقه في مالها فقد [ ص: 347 ] اختلف أصحابنا فيه ، فقال البغداديون : هو ما قاله مالك وفقهاء المدينة : أن له الحجر عليها في مالها ، ومنعها عن التصرف فيه إلا عن إذنه . فصار هذا الاختلاف شبهة له في مالها .

                                                                                                                                            وقال البصريون : هو ما يستحقه من منعها من الخروج لإحراز مالها ، فصار الحرز معه واهيا . وإذا قيل بالثاني أنه يقطع كل واحد منهما ، فوجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ليس بينهما إلا عقد ، والعقد لا يمنع من وجوب القطع كالإجارة .

                                                                                                                                            والثاني : أن نفقتها معاوضة كالأثمان ، وديون المعاوضات لا توجب سقوط القطع كسائر الديون . وخالفت نفقات الوالدين والمولودين : لخروجها عن حكم المعاوضة . وإذا قيل بالثالث أنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة ، فوجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن نفقة الزوجية تستحقها الزوجة على الزوج ، فصارت شبهة للزوجة دون الزوج .

                                                                                                                                            والثاني : أنها في قبضة الزوج : لقوله تعالى : الرجال قوامون على النساء [ النساء : 34 ] ، فصار ما في يدها من سرقة الزوج كالباقي في يد الزوج ، فلم تقطع فيه وقطع في مالها : لأنه فيه بخلافها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية