الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما وصفناه ، وأقسم الولي مع اللوث على واحد ، أو جماعة ، لم يخل حال الولي من أن يكون واحدا ، أو جماعة . فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا في العمد والخطأ ، رجلا كان أو امرأة . وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقسم كل واحد منهم خمسين يمينا : لأن لكل واحد منهم حكم نفسه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يحلف جميعهم خمسين يمينا ، تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر ، فإن كانا ابنين حلف كل ابن خمسة وعشرين يمينا ، وإن كان ابنا وبنتا حلف [ ص: 14 ] الابن أربعة وثلاثين ، وحلفت البنت سبعة عشر يمينا : لأن اليمين لما لم تتبعض جبر كسرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية