فصل :  
فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجبا للقود أو غير موجب له ، فإن كان غير موجب للقود ، فهو على ثلاثة أقسام :  
أحدهما :  أن يكون خطأ محضا   ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل القتلة . فإن كان واحدا انفردت عاقلته بالعقل ، وإن كانوا جماعة ، قسمت على أعداد رؤوسهم ، وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية .  
والقسم الثاني :  أن يكون القتل عمد الخطأ   ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا .  
والقسم الثالث :  أن يكون عمدا محضا سقط القود فيه      : لكمال القاتل ونقص المقتول ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد والوالد مع الولد . وتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة : لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم العمد في الدية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					