مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم ، لم يسمع الولي إلا ببينة أو إقرار أنه كان فيهم " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح إذا  وجد لوث القتيل في جماعة ، فادعى أولياؤه القتل على رجل ، وذكروا أنه من جملة الجماعة ، وأنكر المدعى عليه أن يكون في الجماعة   ، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يكن فيهم ، ولا قسامة للأولياء إذا حلف ، إلا أن تقوم بينة عادلة تشهد بأنه كان فيهم ، أو يشهد على إقراره أنه كان فيهم ، فيجوز حينئذ للأولياء أن يقسموا : لأن ظهور اللوث فيهم لا يدل على أنه كان فيهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					