[ ص: 62 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=23618كفارة القتل
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله [ النساء : 92 ] .
قال
الماوردي : هذه الآية هي
nindex.php?page=treesubj&link=23607الأصل في وجوب الدية في قتل الخطأ للمقتول ، ووجوب الكفارة فيه على القاتل . وجملة القتل تنقسم أربعة أقسام : واجب ، مباح ، ومحظور يأثم به ، ومحظور لا يأثم به . فأما الواجب : فالقتل بالردة والزنى والحرابة ، ولا يتعلق به وجوب دية ولا كفارة .
وأما المباح فالقصاص ، ودفع الطالب لنفس أو مال ، وهو في حكم الواجب في سقوط الدية والكفارة .
وأما المحظور الذي يأثم به فهو قتل العمد بغير حق . ويتعلق به أربعة أحكام : القصاص مع التكافؤ ، والدية عند العفو ، والكفارة عن القتل ، والوعيد في المأثم .
وأما المحظور الذي لا يأثم به فهو قتل الخطأ ، ويتعلق به حكمان : الدية ، والكفارة . وقد تضمنتهما الآية . ويسقط عنه القصاص والمأثم ، فيصير موافقا للعمد في حكمين ، ومخالفا له في حكمين . وإذا كانت أقسام القتل على ما ذكرنا ، فالكفارة فيه واجبة عن كل قتل لمضمون في كل قتيل مضمون على كل قاتل ضامن .
[ ص: 62 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=23618كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [ النِّسَاءِ : 92 ] .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=23607الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ لِلْمَقْتُولِ ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ عَلَى الْقَاتِلِ . وَجُمْلَةُ الْقَتْلِ تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : وَاجِبٌ ، مُبَاحٌ ، وَمَحْظُورٌ يَأْثَمُ بِهِ ، وَمَحْظُورٌ لَا يَأْثَمُ بِهِ . فَأَمَّا الْوَاجِبُ : فَالْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ وَالزِّنَى وَالْحِرَابَةِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ .
وَأَمَّا الْمُبَاحُ فَالْقِصَاصُ ، وَدَفْعُ الطَّالِبِ لِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ ، وَهُوَ فِي حُكْمِ الْوَاجِبِ فِي سُقُوطِ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ .
وَأَمَّا الْمَحْظُورُ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ فَهُوَ قَتْلُ الْعَمْدِ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ : الْقِصَاصُ مَعَ التَّكَافُؤِ ، وَالدِّيَةُ عِنْدَ الْعَفْوِ ، وَالْكَفَّارَةُ عَنِ الْقَتْلِ ، وَالْوَعِيدُ فِي الْمَأْثَمِ .
وَأَمَّا الْمَحْظُورُ الَّذِي لَا يَأْثَمُ بِهِ فَهُوَ قَتْلُ الْخَطَأِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمَانِ : الدِّيَةُ ، وَالْكَفَّارَةُ . وَقَدْ تَضَمَّنَتْهُمَا الْآيَةُ . وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَالْمَأْثَمُ ، فَيَصِيرُ مُوَافِقًا لِلْعَمْدِ فِي حُكْمَيْنِ ، وَمُخَالِفًا لَهُ فِي حُكْمَيْنِ . وَإِذَا كَانَتْ أَقْسَامُ الْقَتْلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، فَالْكَفَّارَةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ عَنْ كُلِّ قَتْلٍ لِمَضْمُونٍ فِي كُلِّ قَتِيلٍ مَضْمُونٍ عَلَى كُلِّ قَاتِلٍ ضَامِنٍ .