مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وقال تعالى :  فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة      [ النساء : 92 ] يعني في قوم في دار حرب خاصة ، ولم يجعل له قودا ولا دية إذا قتله وهو لا يعرفه مسلما ، وذلك أن يغير أو يقتله في سرية أو يلقاه منفردا بهيئة المشركين وفي دارهم أو نحو ذلك " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، ذكر الله تعالى في هذه الآية أحكام القتل في ثلاثة أحكام ، أوجب فيهم ديتين وثلاث كفارات :    [ ص: 65 ] أحدها : وهو المقدم فيها  قتل المؤمن في دار الإسلام   فأوجب فيه الدية والكفارة بقوله تعالى :  ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا   وقد استوفيناه .  
والثاني :  قتل المؤمن في دار الحرب ، فأوجب فيه الكفارة   ولم يوجب فيه الدية ، بقوله تعالى :  فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة   ، ومعناه : فإن كان من قوم من أعدائكم مؤمن قتلتموه بينهم ، فتحرير رقبة تلزمكم في قتله .  
ولا يخلو حال قتله فيهم من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يعلم قاتله أنه مسلم وتعمد قتله ، فعليه القود .  
وقال  أبو حنيفة      : لا قود عليه : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  منعت دار الإسلام ما فيها ، وأباحت دار الشرك ما فيها  ، ولأنه مقتول في دار الحرب فلم يستحق فيه قود كأهل الحرب .  
ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :  إن الله حرم من المسلم ماله ودمه ، وأن لا يظن به إلا خيرا   ، ولأنه عامد لقتل مسلم محقون الدم فوجب أن يلزمه القود كما لو قتله في دار الإسلام . والجواب عن الخبر والقياس أن دار الشرك لم تبح دمه ، وأباحت دم المشرك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					