فصل :  
والقسم الرابع : أن  يعلم أنه مسلم ولا يعمد قتله ، ويرمي أهل الدار بسهم ، فاعترض المسلم السهم حتى أصابه فقتله   ، فلا قود ، وفيه الكفارة ، وفي وجوب الدية قولان :  
أحدهما : لا دية فيه ، استدلالا بالآية ، واعتبارا بالقسم الثاني .  
والقول الثاني : فيه الدية استدلالا بحديث  اليمان   ، واعتبارا بالقسم الثالث . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					