[ ص: 99 ] قتال أهل البغي
باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=26551_32305قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين [ الحجرات : 9 ] .
قال
الماوردي : هذه الآية هي
nindex.php?page=treesubj&link=9537أصل ما ورد في قتال أهل البغي ، واختلف في سبب نزولها على قولين :
أحدهما : ما حكاه
السدي : أن رجلا من
الأنصار كانت له امرأة تدعى
أم زيد ، أرادت زيارة أهلها فمنعها زوجها ، فاقتتل أهله وأهلها ، حتى نزلت هذه الآية فيهم .
والثاني : ما حكاه
الكلبي ومقاتل : أنها نزلت في رهط
عبد الله بن أبي ابن سلول من
الخزرج ، ورهط
عبد الله بن رواحة من
الأوس .
وسببه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924584أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على عبد الله بن أبي ابن سلول راكبا على حمار له ، فراث الحمار ، فأمسك عبد الله بن أبي ابن سلول أنفه ، وقال : إليك حمارك . فغضب عبد الله بن رواحة ، وقال : لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك ومن أبيك . وتنافروا ، وأعان كل واحد منهما قومه ، فاقتتلوا بالنعال والأيدي ، فنزلت هذه الآية فيهم ، وأصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم .
فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [ الحجرات : 19 ] . يعني : جمعين من المسلمين أخرجهم التنافر إلى القتال فأصلحوا بينهما ، وهذا خطاب ندب إليه كل من قدر على الإصلاح بينهم من الولاة وغير الولاة ، وإن كان بالولاة أخص .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن بغت إحداهما على الأخرى والبغي : التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس بمستحق .
[ ص: 100 ] nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فقاتلوا التي تبغي فيه وجهان :
أحدهما : تبغي بالتعدي في القتال .
والثاني : تبغي بالعدول عن الصلح .
وهذا الأمر بالقتال مخاطب به الولاة دون غيرهم .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9حتى تفيء إلى أمر الله أي : ترجع ، وفيه وجهان :
أحدهما : حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به . قاله
سعيد بن جبير .
والثاني : حتى ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، قاله
قتادة .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن فاءت يعني : رجعت عن البغي .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9nindex.php?page=treesubj&link=26553فأصلحوا بينهما بالعدل فيه وجهان :
أحدهما : بالحق .
والثاني : بكتاب الله .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وأقسطوا يعني : اعدلوا ، ويحتمل وجهين :
أحدهما : اعدلوا في ترك الهوى والممايلة .
والثاني : في ترك العقوبة والمؤاخذة .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إن الله يحب المقسطين يعني العادلين .
قال
أبو مالك : في القول والفعل .
فدلت هذه الآية على بقاء البغاة على إيمانهم .
ودلت على الابتداء بالصلح قبل قتالهم .
ودلت على وجوب قتالهم إن أقاموا على بغيهم .
ودلت على الكف عن القتال بعد رجوعهم .
ودلت على أن لا تباعة عليهم فيما كان بينهم .
فهذه خمسة أحكام دلت عليها هذه الآية فيهم .
قال
الشافعي : وفيها دلالة على أن كل من وجب عليه حق فمنع منه ، وجب قتاله عليه حتى يؤديه .
[ ص: 101 ] فروى
سلمة بن الأكوع وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924585من حمل علينا السلاح فليس منا .
وروى
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924586nindex.php?page=treesubj&link=30232من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=9537الإجماع الدال على إباحة قتالهم : فهو منعقد عن فعل إمامين : أحدهما :
أبو بكر في
nindex.php?page=treesubj&link=9719قتال مانعي الزكاة .
والثاني
nindex.php?page=treesubj&link=9727 : علي بن أبي طالب في قتال من خلع طاعته .
فأما
أبو بكر رضي الله عنه فإنه قاتل طائفتين : طائفة ارتدت عن الإسلام مع
مسيلمة وطليحة والعنسي ، فلم يختلف عليه من الصحابة في قتالهم أحد .
وطائفة أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه ، فخالفه أكثر الصحابة في الابتداء ، ثم رجعوا إلى رأيه ، ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح لهم الصواب ، وزالت عنهم الشبهة .
ونحن نذكر شرحه من بعد مفصلا ، فكان انعقاد الإجماع معه بعد تقدم المخالفة له أوكد .
وأما
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه شهد بنفسه قتال من بغى عليه ، فأول من قاتل منهم أهل الجمل
بالبصرة مع
عائشة .
وثنى بقتال
أهل الشام بصفين مع
معاوية .
وثلث بقتال أهل
النهروان من
الخوارج .
فسار في قتالهم سيرة
أبي بكر في قتال مانعي الزكاة .
[ ص: 99 ] قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ
بَابُ مَنْ يَجِبُ قِتَالُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالسِّيرَةِ فِيهِمْ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=26551_32305قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [ الْحُجُرَاتِ : 9 ] .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=9537أَصْلُ مَا وَرَدَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : مَا حَكَاهُ
السُّدِّيُّ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تُدْعَى
أَمَّ زَيْدٍ ، أَرَادَتْ زِيَارَةَ أَهْلِهَا فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا ، فَاقْتَتَلَ أَهْلُهُ وَأَهْلُهَا ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ .
وَالثَّانِي : مَا حَكَاهُ
الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلٌ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَهْطِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ مِنَ
الْخَزْرَجِ ، وَرَهْطِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ مِنَ
الْأَوْسِ .
وَسَبَبُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924584أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ لَهُ ، فَرَاثَ الْحِمَارُ ، فَأَمْسَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ أَنْفَهُ ، وَقَالَ : إِلَيْكَ حِمَارَكَ . فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَقَالَ : لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ وَمِنْ أَبِيكَ . وَتَنَافَرُوا ، وَأَعَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْمَهُ ، فَاقْتَتَلُوا بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ ، وَأَصْلَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ .
فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [ الْحُجُرَاتِ : 19 ] . يَعْنِي : جَمْعَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْرَجَهُمُ التَّنَافُرُ إِلَى الْقِتَالِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا خِطِابٌ نُدِبَ إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ مِنَ الْوُلَاةِ وَغَيْرِ الْوُلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ بِالْوُلَاةِ أَخَصَّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَالْبَغْيُ : التَّعَدِّي بِالْقُوَّةِ إِلَى طَلَبِ مَا لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ .
[ ص: 100 ] nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : تَبْغِي بِالتَّعَدِّي فِي الْقِتَالِ .
وَالثَّانِي : تَبْغِي بِالْعُدُولِ عَنِ الصُّلْحِ .
وَهَذَا الْأَمْرُ بِالْقِتَالِ مُخَاطَبٌ بِهِ الْوُلَاةُ دُونَ غَيْرِهِمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ أَيْ : تَرْجِعَ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الصُّلْحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ . قَالَهُ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ .
وَالثَّانِي : حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، قَالَهُ
قَتَادَةُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ فَاءَتْ يَعْنِي : رَجَعَتْ عَنِ الْبَغْيِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9nindex.php?page=treesubj&link=26553فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : بِالْحَقِّ .
وَالثَّانِي : بِكِتَابِ اللَّهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَأَقْسِطُوا يَعْنِي : اعْدِلُوا ، وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : اعْدِلُوا فِي تَرْكِ الْهَوَى وَالْمُمَايَلَةِ .
وَالثَّانِي : فِي تَرْكِ الْعُقُوبَةِ وَالْمُؤَاخَذَةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ يَعْنِي الْعَادِلِينَ .
قَالَ
أَبُو مَالِكٍ : فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ .
فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى بَقَاءِ الْبُغَاةِ عَلَى إِيمَانِهِمْ .
وَدَلَّتْ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالصُّلْحِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ .
وَدَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ قِتَالِهِمْ إِنْ أَقَامُوا عَلَى بَغْيِهِمْ .
وَدَلَّتْ عَلَى الْكَفِّ عَنِ الْقِتَالِ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ .
وَدَلَّتْ عَلَى أَنْ لَا تِبَاعَةَ عَلَيْهِمْ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ .
فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ دَلَّتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ .
قَالَ
الشَّافِعِيُّ : وَفِيهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَمَنَعَ مِنْهُ ، وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ .
[ ص: 101 ] فَرَوَى
سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924585مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .
وَرَوَى
ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924586nindex.php?page=treesubj&link=30232مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=9537الْإِجْمَاعُ الدَّالُّ عَلَى إِبَاحَةِ قِتَالِهِمْ : فَهُوَ مُنْعَقِدٌ عَنْ فِعْلِ إِمَامَيْنِ : أَحَدُهُمَا :
أَبُو بَكْرٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9719قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ .
وَالثَّانِي
nindex.php?page=treesubj&link=9727 : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي قِتَالِ مَنْ خَلَعَ طَاعَتَهُ .
فَأَمَّا
أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَاتَلَ طَائِفَتَيْنِ : طَائِفَةٌ ارْتَدَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ مَعَ
مُسَيْلِمَةَ وَطُلَيْحَةَ وَالْعَنْسِيَّ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي قِتَالِهِمْ أَحَدٌ .
وَطَائِفَةٌ أَقَامُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنَعُوا الزَّكَاةَ بِتَأْوِيلٍ اشْتَبَهَ ، فَخَالَفَهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ فِي الِابْتِدَاءِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَأْيِهِ ، وَوَافَقُوهُ عَلَيْهِ فِي الِانْتِهَاءِ حِينَ وَضَحَ لَهُمُ الصَّوَابُ ، وَزَالَتْ عَنْهُمُ الشُّبْهَةُ .
وَنَحْنُ نَذْكُرُ شَرْحَهُ مِنْ بَعْدُ مُفَصَّلًا ، فَكَانَ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مَعَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْمُخَالَفَةِ لَهُ أَوْكَدَ .
وَأَمَّا
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ شَهِدَ بِنَفْسِهِ قِتَالَ مَنْ بَغَى عَلَيْهِ ، فَأَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ أَهْلَ الْجَمَلِ
بِالْبَصْرَةِ مَعَ
عَائِشَةَ .
وَثَنَّى بِقِتَالِ
أَهْلِ الشَّامِ بِصِفِّينَ مَعَ
مُعَاوِيَةَ .
وَثَلَّثَ بِقِتَالِ أَهْلِ
النَّهْرَوَانِ مِنَ
الْخَوَارِجِ .
فَسَارَ فِي قِتَالِهِمْ سِيرَةَ
أَبِي بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ .