مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو شهد منهم عدل قبلت شهادته ، ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
شهادة أهل البغي إذا كانوا عدولا   مقبولة ، ولا يكونوا بما تأولوه من البغي فساقا : لحدوثه منهم عن تأويل سائغ .  
وقال  أبو حنيفة      : هم فساق ، لكن تقبل شهادتهم : لأنه فسق من تدين واعتقاد ، ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولا في دينهم .  
وقال  مالك      : هم فساق ، لا تقبل شهادتهم .  
والدليل عليهما في صحة العدالة منهم ، وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقا : أن الانفصال من مذهب إلى غيره - إذا كان له في الاجتهاد مساغ - لا يقتضي التفسيق ، كالمنتقل في فروع الدين من مذهب  الشافعي   إلى مذهب  مالك   أو  أبي حنيفة   ، لا يفسق بالانتقال : لأنه عدل إلى مذهب بتأويل سائغ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					