مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن قتل باغ في المعترك غسل وصلي عليه ودفن . وإن كان من أهل العدل ففيها قولان : أحدهما : أنه كالشهيد . والآخر : أنه كالموتى ، إلا من قتله المشركون " .  
قال  الماوردي      : أما إذا كان  المقتول في معركة الحرب من أهل البغي      : فإنه يغسل ويصلى عليه .  
وقال  أبو حنيفة      : لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له : لمخالفته في الدين ، كأهل الحرب .  
ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :  فرض على أمتي غسل موتاها ، والصلاة عليها     .  
ولأنه مسلم مقتول بحق ، فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه ، كالزاني والمقتص منه ، بل هذا أحق بالصلاة منهما : لأن الزاني فاسق ، وهذا متردد الحال بين فسق وعدالة .  
فأما استهانته فغير صحيح : لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق الخالق .  
وأما جعل ذلك عقوبة ، فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بها : ولأن العقوبات تسقط بالموت كالحدود .  
فإن قيل : يعاقب بها الحي منهم .  
قيل : لا يجوز أن يعاقب أحد بذنب غيره ، على أنهم يرون ترك الصلاة عليهم قربة لهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					