مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحم من أهل البغي ، وذلك  أن النبي صلى الله عليه وسلم كف  أبا حذيفة بن عتبة   عن قتل أبيه ،  وأبا بكر   رضي الله عنه يوم أحد عن قتل ابنه     " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
يكره للعادل  قتل ذي رحم من أهل البغي وقتاله   ، ويعدل عنه إلى غيره : لقول الله تعالى :  وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي      [ لقمان : 15 ] .  
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف  أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة   عن قتل أبيه يوم  بدر   ، وكف  أبا بكر   عن قتل ابنه  عبد الرحمن   يوم  أحد   ، ولأن فيه اعتيادا للعقوق واستهانة بالحقوق .  
ولأن له فسحة في أن يعدل عن ذي رحمه ، ويكل قتله أو قتاله إلى غيره .  
فإن قتل ذا رحم له جاز ، ولم يحرج ، وإن كره له .  
روي  أن  أبا عبيدة بن الجراح   قتل أباه مشركا ، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه حتى ظهر في وجهه ، وقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : سمعته يسبك . ثم ولى منكسا إلى أن أنزل الله تعالى فيه عذره :  لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم   الآية [ المجادلة : 22 ] .  
				
						
						
