مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ومن أريد دمه أو ماله أو حريمه   ، فله أن يقاتل وإن أتى ذلك على نفس من أراده ، ( قال  الشافعي      ) رحمه الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  من قتل دون ماله فهو شهيد     .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن يقاتل من أراده ، وإن أتى القتال على نفسه ، ويكون دم الطالب هدرا ما لم يكن للمطلوب ملجأ يلجأ إليه ، من حصن يغلقه عليه ، أو مهرب لا يمكن لحوقه فيه : لرواية  الضحاك   عن  ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون حريمه فهو شهيد ، ومن قتل دون جاره فهو شهيد     .  
فإن وجد المطلوب ملجأ يلجأ إليه ، فقد قال  الشافعي   في موضع : له أن يقاتل . وقال في موضع آخر : ليس له أن يقاتل .  
فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين .  
وقال آخرون : بل هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي أباح قتاله إذا لم يأمن رجعته ، والموضع الذي منع من قتاله إذا أمن رجعته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					