مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإذا قتل ، فماله بعد قضاء دينه وجنايته      [ ص: 164 ] ونفقة من تلزمه نفقته فيء لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكما لا يرث مسلما لا يرثه مسلم " . قال  الماوردي      : قد مضى الكلام في حكم ماله في حياته .  
فأما حكم ماله بعد قتله أو موته مرتدا ، فالكلام فيه مشتمل على فصلين :  
أحدهما : فيما يتعلق به من الحقوق .  
والثاني : في استحقاق باقيه .  
فأما الفصل الأول : في  الحقوق المتعلقة به   ، فثلاثة :  
ديون ، وجنايات ، ونفقات . فأما الديون :  فما وجب منها قبل الردة فمستحق   ،  وما وجب منها بعد الردة   ، فإن كان عن تصرف جائز ممضي استحق ، وما كان منها عن تصرف باطل مردود لم يستحق .  
وأما  الجنايات على النفوس والأموال      : فمستحقة ، سواء كانت قبل الردة أو بعدها : لأن المرتد ضامن لما أتلف .  
وأما النفقات : فما وجب منها قبل الردة فمستحق إذا كان مما لا يسقط بالتأخير ، كنفقة الزوجات أو نفقات الأقارب ، إذا حكم حاكم بالافتراض عليها . وإن سقطت بالتأخير كان سقوطها مع الردة أحق .  
وأما ما وجب منها في زمن الردة :  
فإن قيل : ببقاء ماله على ملكه ، وجبت .  
وإن قيل : بزوال ملكه عن ماله ، ففي وجوبها وجهان :  
أحدهما : لا تجب لعدم محلها كالإعسار بها .  
والوجه الثاني : تجب ويزول ملكه عما لا يستحق عليه ، ولا يزول عما يستحق عليه كالموت ، يزول به ملك الميت إلا عما لا يستغنى عنه من كفنه ومئونة دفنه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					