مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويقال لمن ترك الصلاة وقال : أنا أطيقها ولا أصليها . لا يعملها غيرك ، فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك ، فإن آمنت وإلا قتلناك " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة في كتاب الصلاة ، وذكرنا أن تارك الصلاة ضربان : جاحد ومعترف .  
فأما  الجاحد لوجوبها      : فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ، وهو إجماع .  
وأما  المعترف بوجوبها التارك لفعلها      : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : - وهو مذهب  أحمد بن حنبل      - أنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها .  
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر     .  
والثاني : - وهو مذهب  أبي حنيفة   ومالك      - أنه لا يكفر بتركها ، ولا يقتل ، ويحبس حتى يصلي : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها     .  
والثالث : - وهو مذهب  الشافعي      - أنه يقتل بتركها لا بكفره : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  ألا إني نهيت عن قتل المصلين  فدل على أن غير المصلي مباح الدم .  
وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع .  
				
						
						
