فصل :  
ولا فرق على القولين معا بين أن يولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب .  
وفرق  أبو حنيفة   بينهما فقال :  إن ولدوا في دار الإسلام   لم يجز سبيهم ولا استرقاقهم ،  وإن ولدوا في دار الحرب   جاز سبيهم واسترقاقهم .  
احتجاجا : بقول النبي صلى الله عليه وسلم :  منعت دار الإسلام ما فيها   وأباحت دار الشرك ما فيها      .      [ ص: 173 ] قال : ولأن الذمي إذا نقض عهده لم يجز أن يسترق في دار الإسلام ، وجاز أن يسترق في دار الحرب ، كذلك ولد المرتد .  
ودليلنا في التسوية بين الدارين في حكم الردة : قول النبي صلى الله عليه وسلم :  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها      .  
ولم يفرق فيهم بين الدارين .  
ولأن حكم الدار معتبر بأهلها ، فهي تابعة وليست متبوعة .  
ولأن من لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام ، لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب ، كالذي أحد أبويه مسلم . ومن جاز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب ، جاز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام ، كولد الحربيين .  
فأما الخبر فمحمول على تغليب حكم العموم دون الخصوص .  
وأما ناقض الذمة ، فلم نعتبر - نحن ولا هم - فيه حكم الولادة ، وجاز استرقاقه وسبيه في دار الحرب ولم يجز في دار الإسلام : لأن علينا أن نبلغه مأمنه [ إذا نقض عهده ، فلذلك ما افترق حكمه في دار الإسلام ودار الحرب وخالف المرتد : لأنه لا يلزمنا أن نبلغه مأمنه ] .  
				
						
						
