الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما وصفنا وارتد سكران ، جرت عليه أحكام الردة من وجوب قتله وسقوط القود عن قاتله ، وتحريم زوجاته ، والحجر على أمواله . وإن مات كان ماله فيئا غير موروث .

                                                                                                                                            فأما استتابته من ردته ، فقد أمر الشافعي بتأخيرها إلى حال صحوه . فاختلف أصحابنا في تأخيرها هل هو على الإيجاب أو الاستحباب ؟ على وجهين بناء على [ ص: 177 ] اختلافهم هل تجري عليه أحكام الصاحي فيما له كما تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه ؟

                                                                                                                                            أحد الوجهين : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والظاهر من مذهب الشافعي : أن تأخيرها استحباب ، فإن استتابه في حال سكره صحت توبته ، وإن قتله قاتل أقيد به ، وإن مات كان ماله لورثته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن تأخيرها إلى صحوه واجب : لأنه ربما اعترضه في الردة شبهة يستوضحها بعد إفاقته ، فإن استتابه في سكره لم تصح توبته ، وكان على أحكام الردة في سقوط القود عن قاتله ، وانتقال ماله إلى بيت المال فيئا دون ورثته .

                                                                                                                                            فأما المزني فإنه جعل تأخير توبته دليلا على إبطال طلاقه ، وغفل أن يجعل ثبوت ردته دليلا على صحة طلاقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية