فصل :
وأما الشرط الرابع وهو شبهة الملك : فهو أن يملكها بعقد مختلف فيه ، فيكون في سقوط الحد كالمناكح المختلف في إباحتها . فإن كان متفقا على فساده غير مختلف في إباحته ، كان الوطء فيه موجبا للحد ، وهكذا المرتهن إذا وطئ جارية قد استرقها .
وقال أبو حنيفة : لا حد على الواطئ في شيء منه بناء على أصله الذي قدمناه .


