فصل :  
وأما المسألة الثانية وهي الإسلام وهل هو شرط في الإحصان أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : وهو مذهب  الشافعي      : أنه ليس بشرط في الإحصان ، وأن  الكافر إذا أصاب كافرة في عقد   صارا محصنين ، فإن زنيا فحدهما الرجم .  
والثاني : وهو مذهب  أبي حنيفة      : أن الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح لم يتحصن به واحد منهما ، وحدهما إذا زنيا الجلد . وإن  أصاب مسلم كافرة في عقد نكاح   لم يتحصن واحد منهما ، فأيهما زنا فحده الجلد .  
والثالث : ما قاله  مالك      : أن الإصابة في نكاح الإسلام شبيه في الإحصان ، فإن أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح في الكفر لم يتحصن به واحد منهما . وإن أصاب المسلم كافرة في عقد نكاح تحصن به كل واحد منهما ، فأيهما زنا رجم ، وبنى ذلك على أصله في أن مناكح الشرك باطلة . وقد مضى الكلام في جوازها والعفو عنها في كتاب النكاح ، ومضى مع  أبي حنيفة   في أول هذا الكتاب وبالله التوفيق .  
				
						
						
