الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا استحق بالإرث على ما وصفنا كان لجميعهم ، ولكل واحد منهم أن يستوفيه ، فلو طالب به واحد منهم وعفا الباقون عنه كان للطالب به منهم أن يستوفي جميعه بخلاف القصاص .

                                                                                                                                            والفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه في عفو القصاص يرجع إلى بدل هو الدية ، فسقط حقه بعفو غيره ، ولا يرجع في حد القذف إلى بدل ، فلم يجز أن يسقط حقه بعفو غيره .

                                                                                                                                            والثاني : أن تأثير الجناية لا يتعدى المجني عليه فقام جميع ورثته فيه مقامه .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا كان له من الحد بقدر إرثه : لأنه يتبعض كالدية .

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الدية عوض فجاز أن تتبعض ، وحد القذف لنفي المعرة فلم يجز أن يتبعض .

                                                                                                                                            والثاني : أن الدية لما تبعضت في الوجوب جاز أن تتبعض في الاستحقاق ، وحد القذف لما لم يتبعض في الوجوب لم يتبعض في الاستحقاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية