فصل :
ولو دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ، وخرج بها في جوفه ، ففي قطعه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا يقطع : لأنه قد استهلكها في حرزها وصار كالطعام إذا أكله فيه .
والوجه الثاني : يقطع : لبقاء عينها عند خروجه بها ، ووصوله إلى آخذها .
وذكر أبو الفياض وجها ثالثا : أنها إن خرجت بدواء وعلاج لم يقطع ، وإن خرجت عفوا بغير علاج ولا دواء قطع .


