فصل :  
وإذا  سرق إناء فيه طعام أو شراب   قطع فيها .  
وقال  أبو حنيفة      : لا يقطع فيها حتى قال : لو هتك حرزا وسرق منه كوز ذهب وصب فيه ماء وخرج به من حرزه لم يقطع : بناء على أصله في أن  الطعام والشراب لا قطع فيهما   ،  وإن ضم ما يجب فيه القطع إلى ما لا يجب فيه القطع سقط القطع   كالمال المشترك بين السارق وغيره ، وكالصبي إذا سرق وعليه حلي لا يقطع فيه : لأنه لا يقطع في الصبي لو انفرد .  
ودليلنا : هو أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر قياسا على انفرادهما ، ولأن ما لا يسقط فيه القطع بانفراده لا يسقط بضمه إلى غيره ، كالعاج إذا كان معينا بالفضة والذهب ، فأما سقوط القطع في المال المشترك فلأن له فيه حقا ، وأما الحلي على الصبي فسقوط القطع فيه لبقاء يد مالكه عليه ، وإن أخذه من يده فعلى ما مضى .  
				
						
						
