فصل :  
ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد   خوفا من تلفه فيه ، كما لا يحد الزاني في شدة حر ولا برد ، وكذلك  لا يقطع في مرض يرجى زواله      : لأن القطع فيه أشد خوفا ، وكذلك الحامل لا تقطع في حملها خوفا عليها وعلى حملها ، ولا في نفاسها خوفا عليها : لئلا يجتمع دم النفاس ودم القطع فيفضي إلى تلفها ،  قد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع جارية نفساء حتى ينقطع دمها     .  
				
						
						
