مسألة : قال  الشافعي      : "  ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وجملته أنه لا يخلو حال المقيم في دار الإسلام من ثلاثة أقسام مسلم ، وذمي ، ومستأمن .      [ ص: 326 ] فأما القسم الأول : وهو  المسلم فيلزم الإمام في حقه ثلاثة أحكام :   
أحدها : الذب عن ماله ونفسه من كل متعد عليه ، سواء كان في طاعة الإمام وتحت قدرته كالمسلمين وأهل الذمة ، أو لم يكن في طاعته ولا داخلا تحت قدرته كالبغاة والمرتدين وأهل الحرب : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم     .  
والثاني : استيفاء الحقوق له إذا عجز عن استيفائها بنفسه ، سواء كانت في مال كالدين ، أو على بدن كالقصاص ، وحد القذف على مسلم كانت أو غير مسلم .  
والثالث : استيفاء الحقوق منه ، سواء كانت في مال أو بدن في حق الله تعالى أو للآدميين ، لمسلم كانت أو غير مسلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					