الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما ما عدا الوالدين والمولودين من ذوي الأنساب كالإخوة والأخوات وبنيهم ، والأعمام والعمات وبنيهم ، فيقطعون إذا سرق بعضهم من بعض ، سواء توارثوا أو كانوا محارم ، أو لم يكونوا كالأجانب .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يقطع إذا كان ذا رحم محرم : احتجاجا بأنها قرابة تتعلق بها تحريم النكاح ، فوجب أن يسقط القطع بها ، كالأبوة والبنوة .

                                                                                                                                            ودليلنا : أنها قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة ، فلم يتعلق بها سقوط القطع كغير المحارم من الأقارب . وأما الجواب عن قياسهم : فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : فساده بتحريم الرضاع ، يجري عليه حكم تحريم النسب في حظر النكاح ، ولا يمنع من وجوب القطع .

                                                                                                                                            والثاني : أن في الأبوة والبنوة بعضية فارقت ما عداهما من الأنساب ، فافترقا في حكم القطع ، كما افترقا في رد الشهادة ، وافترقا في القصاص ، وافترقا في وجوب النفقة عندنا على العموم مع اتفاق الدين واختلافه ، وعندهم يفترقان مع اختلاف الدين ، فإنهم أوجبوا نفقة الآباء والأبناء مع اتفاق الدين ومع اختلافه ، ولم يوجبوا نفقة من عداهما من محارم الأقارب إلا مع اتفاق الدين ، وأسقطوها مع اختلافه . فكان هذا الفرق في النفقة والقصاص ورد الشهادة مانعا من الجمع بينهما في سقوط القطع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية