الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : أما الصحراء فلا فرق فيها عند الشافعي بين ما قرب من المصر أو بعد عنه . وأما القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيها . وأما الأمصار الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها ، فيجري عليهم في أطرافها حكم الحرابة كالقرى . وأما وسط المصر في المواضع التي يتكاثر الناس فيها من أسواقهم ودورهم ، إذا كبسوا سوقا منها فنهبوها أو دارا فأخذوا ما فيها ، ففي جريان حكم الحرابة عليهم وجهان : أحدهما : وهو قول أكثر أصحابنا : أنه يجري عليهم حكم الحرابة : لأنهم يعلنون بالسلاح جهرا كالصحراء ، وحد الحرابة : أن لا يقدر على دفع المحارب ، وهذا موجود . والوجه الثاني : وهو قول الأقلين واختيار أبي حامد الإسفراييني أنه لا تجري عليهم حكم الحرابة : لوجود الغوث فيه غالبا ، فسقط حكم نادره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية