الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا اجتمعت على رجل حدود وقذف بدئ بحد القذف ثمانين جلدة ، ثم حبس ، فإذا برئ حد في الزنا مائة جلدة ، فإذا برئ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف : لقطع الطريق ، وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معا ، ورجله لقطع الطريق مع يده ، ثم قتل قودا " . قال الماوردي : إذا اجتمع على رجل حدود من جلد ، وقطع وقتل ، بدئ بالجلد ، ثم بالقطع ، ثم بالقتل ، ولا يسقط بالقتل ما عداه . وقال أبو حنيفة : إذا اجتمع معها قتل سقط بالقتل ما عداه ، وإن لم يجتمع معها قتل كان الإمام مخيرا في البداية بما شاء من الجلد أو القطع : استدلالا بأن القتل أعم فيدخل فيه ما دونه ، ويتساوى ما عداه فلم يتعين تقديم بعضه على بعض . ودليلنا : عموم الظواهر في الحدود الموجب لاستيفائها ، ولأنها حدود لا تتداخل في غير القتل ، فوجب أن لا تتداخل في القتل ، كحد القذف ، وهو انفصال عن استدلاله . فأما تقديم الجلد على القطع : فلأنه أخف وأسلم من القطع الذي فيه إراقة دم واستهلاك : فلأجل ذلك قدم عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية