الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            لا يجوز للإمام العفو عن الحدود إذا وجبت ، ولا يحل لأحد أن يشفع إلى الإمام فيها ، وإن جاز العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيه .

                                                                                                                                            روى ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعافوا عن الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله الشافع والمشفع .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد روى سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في شراب ، فقال شعرا :


                                                                                                                                            ألا أبلغ رسول الله أني بحق ما سرقت ولا زنيت     شربت شربة لا عرض أبقت
                                                                                                                                            ولا ما لذة فيها قضيت

                                                                                                                                            فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو بلغني قبل أن أجلده لم أجلده
                                                                                                                                            فدل على جواز العفو عن الحدود .

                                                                                                                                            قيل : هذا حديث مرسل لا يعارض به ما كان متصلا ثابتا ، ولو ثبت وصح لجاز أن يكون محمولا على أحد وجهين :

                                                                                                                                            إما لأنه استدل بشعره على تقدم توبته .

                                                                                                                                            وإما أن حد الخمر لم يكن مستقرا ، وكان تعزيرا يجوز العفو عنه .

                                                                                                                                            [ ص: 440 ] ثم استقر حده من بعده فلم يجز العفو عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية