فصل :  
والحكم الثاني : في الذي يجوز أن يدفعه عنه ، وهو أن يدفعه إذا أراد  نفسه   أو ولده أو  زوجته لقتل أو فاحشة   أو أذى ، أو أراد  ماله   أو حريمه أو ما هو أحق به منه ، فيكون حكم دفعه عن غيره من أهله وذريته : كحكم دفعه عن نفسه . وحكم دفعه عن المال والحريم : كحكم دفعه عن النفوس : لرواية سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  من قتل دون ماله فهو شهيد     .  
والشهيد : من كان له القتال . وقال صلى الله عليه وسلم :  ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا  ، فجمع بين الدم والمال والعرض ، فدل على اشتراكهم في حكم الدفع ، فإن كان الطالب يقصده بالقذف والسب ولا يتعداه إلى نفس ولا مال ، فليس له دفعه بجرح ولا ضرب ، ولا مقاتلته عليه بقذف ولا سب : لأنه مدفوع عن القذف بالحد ، وعن السب بالتعزير ، وكلاهما مما يقوم السلطان بهما ، فإن بعدا عن السلطان في بادية نائية فقدر على استيفاء الحد والتعزير بنفسه من غير مجاوزة فيه جاز : لأنه حق له ، فصار كالدين الذي يجوز له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					