فصل :  
وأما الحال الثانية : إذا لم يكن معها صاحبها ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون قد  أرسلها صاحبها باختياره ، أو فرط في ربطها وحفظها فاسترسلت   ، فيكون ضامنا لما أتلفت وإن لم يكن معها : لأن ما حدث بتفريطه مضمون عليه .  
والضرب الثاني : أن  يقصر صاحبها بعد ربطها وضبطها ، ويسترسل فتتلف مالا أو إنسانا   ، ففي وجوب الضمان وجهان :  
أحدهما : وهو الأصح أن لا ضمان : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  جرح العجماء جبار  ، ولأنه غير مفرط في الحفظ ، فكان كرعي المواشي بالنهار .      [ ص: 472 ] والوجه الثاني : عليه الضمان : لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين إذا كان من غير تفريط ، ففي وجوب الضمان قولان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					