15276 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالا: قال والربيع بن سليمان في كتاب الوصايا: وقال بعض أهل العلم أن الشافعي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى: (
15277 - فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.