الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
385 58 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650379قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=24589_7860_30544_8106_1330_29376_28656_28635أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب من ثلاثة أوجه : الأول : مسند عن عمرو بن عباس إلخ ، وقد مر . والثاني : فيه خلاف بين الرواة من أربعة أوجه : الأول : حدثه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد الخزاعي ، ونعيم أخرجه معلقا من حيث قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وهو عبد الله بن المبارك ، وهذا هو المذكور في نسختنا . الثاني : قال ابن شاكر راوي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري علقه ، والثالث : رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=16846وكريمة : قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، بغير ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري أيضا علقه . والرابع : وقع مسندا حيث قال في بعض النسخ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك إلخ ، والثالث من الأوجه التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلق موقوف على ما يأتي عن قريب .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا الحديث في الجهاد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الإيمان عن سعيد بن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في المحاربة عن محمد بن حاتم عن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك .
قوله : "أمرت" أي : أمرني الله تعالى ، وإنما طوى ذكر الفاعل لشهرته ولتعظيمه . قوله : "أن أقاتل الناس" أي : بأن أقاتل ، وكلمة أن مصدرية ، وأراد بالناس المشركين . قوله : "حتى يقولوا لا إله إلا الله" إنما اكتفى بذكر هذا الشرط من غير انضمام : محمد رسول الله ؛ لأنه عبر على طريق الكناية عن الإقرار برسالته بالصلاة ، والاستقبال ، والذبح ؛ لأن هذه الثلاثة من خواص دينه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القائلين لا إله إلا الله كاليهود فصلاتهم بدون الركوع ، وقبلتهم غير الكعبة ، وذبيحتهم ليست كذبيحتنا ، وقد يجاب بأن هذا الشرط الأول من كلمة الشهادة شعار لمجموعها كما يقال : قرأت nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2ذلك الكتاب والمراد كل السورة ، لا يقال فعلى هذا لا يحتاج إلى الأمور الثلاثة ؛ لأن مجرد هذه الكلمة التي هي شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال ؛ لأنا نقول : الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل ، وتأكيد أمره فكأنه قال : إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة ، وأما تخصيص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين فلكونها أظهرها وأعظمها وأسرعها علما بها ؛ إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص يعلم صلاته ، وطعامه غالبا بخلاف نحو الصوم فإنه لا يظهر الامتياز بيننا وبينهم به ، ونحو الحج فإنه قد يتأخر إلى شهور وسنين ، وقد لا يجب عليه أصلا . قوله : "وذبحوا ذبيحتنا" أي : ذبحوا المذبوح مثل مذبوحنا ، [ ص: 127 ] والذبيحة على وزن فعيلة بمعنى المذبوح ، ( فإن قلت ) : فعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا تدخله التاء . ( قلت ) لما زال عنه معنى الوصفية ، وغلبت الاسمية عليه ، واستوى فيه المذكر والمؤنث فدخله التاء ، وقد يقال : إن الاستواء فيه عند ذكر الموصوف معه ، وأما إذا انفرد عنه فلا . قوله : "إلا بحقها" أي : إلا بحق الدماء والأموال ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام" . قوله : "وحسابهم على الله" على سبيل التشبيه أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع ، وإلا فلا يجب على الله شيء ، وكان الأصل فيه أن يقال : وحسابهم لله أو إلى الله ، وقد مر تحقيق الكلام في هذا الباب مستوفى في باب : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة