الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6431 ص: والدليل على ذلك أن فهدا قد حدثنا، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب ، عن ابن nindex.php?page=showalam&ids=12526أبي ليلى ، عن عيسى: " ، nindex.php?page=treesubj&link=17187_17190_17233أن أباه بعثه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - في حاجة، فأبصر عنده طلاء شديدا".
والطلاء ما يسكر كثيره، فلم يكن ذلك عند أنس خمرا وإن كثيره يسكر، . فثبت بما وصفنا أن nindex.php?page=treesubj&link=17223الخمر لم يكن عند أنس ، من كل شراب يسكر، ولكنها من خاص. من الأشربة.
ش: أي الدليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا - رضي الله عنه - قد أراد بقوله: "وإنها لخمرنا يومئذ" ما كنا نخمر، ما قد حدثنا فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12039أبي شهاب الصغير عبد ربه بن نافع الكناني الحناط -بالنون- الكوفي نزل المدائن، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى بعثه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - في حاجة، فأبصر عنده طلاء شديدا". انتهى.
والطلاء ما يسكر كثيره، فلم يكن ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس خمرا والحال أن كثيره يسكر.
فثبت بذلك أن الخمر لم يكن عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من كل شراب يشرب ويسكر، وإنما هي اسم لشراب خاص من بين الأشربة.
[ ص: 57 ] وهذا الأثر يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا كان يشرب الطلاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - "أنه كان يشرب الطلاء على النصف"، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله ، وابن الحنفية ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، وقيس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي - رضي الله عنهم -.
وقال أصحابنا الحنفية: العصير المسمى بالطلاء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه يحرم شربه. وقيل: الطلاء هو الذي يذهب ثلثه، وإن ذهب نصفه فهو المنصف، وإن طبخ أدنى طبخة فهو الباذق، والكل حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد.
وكذا يحرم نقيع الرطب وهو المسمى بالسكر إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. وكذلك نقيع الزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد.
ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر، حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر، ونجاستها خفيفة في رواية، وغليظة في أخرى، ويجوز بيعها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وتضمن قيمتها بالإتلاف. وقال: لا يحرم بيعها ولا يضمنها بالإتلاف. وقد قال بعضهم: إن الباذق: الخمر المطبوخ.
قال ابن التين: هو اسم فارسي عربته العرب. وقال الجواليقي: باذه أي باذق، وهو الخمر المطبوخ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو يشبه الفقاع، إلا أنه ربما يشتد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: باب الباذق: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن أبي الجويرية قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=846530 "سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد -عليه السلام- الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".
[ ص: 58 ] وقال ابن التين: هو بفتح الذال، وقال أبو الحسن عن بعض الحذاق: لم يرد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الباذق اسم حدث بعد سيدنا رسول الله -عليه السلام- وأنه لم يكن قديما في العرب.
وسئل عن فتح الذال فقال: ما وقفنا عليه، ولكن الذي قرأ بكسرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: يعني سبق محمد -عليه السلام- بتحريم الخمر قبل تسميتهم لها بالباذق، وهو من شراب العسل، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصير العنب، كان أول من صنعه وسماه بنو أمية لينقلوه عن اسم الخمر، وكان مسكرا.
والاسم لا ينقلب عن معناه الموجود فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو الخمر، وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة.
ش: أي الدليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا - رضي الله عنه - قد أراد بقوله: "وإنها لخمرنا يومئذ" ما كنا نخمر، ما قد حدثنا فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12039أبي شهاب الصغير عبد ربه بن نافع الكناني الحناط -بالنون- الكوفي نزل المدائن، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى بعثه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - في حاجة، فأبصر عنده طلاء شديدا". انتهى.
والطلاء ما يسكر كثيره، فلم يكن ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس خمرا والحال أن كثيره يسكر.
فثبت بذلك أن الخمر لم يكن عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من كل شراب يشرب ويسكر، وإنما هي اسم لشراب خاص من بين الأشربة.
[ ص: 57 ] وهذا الأثر يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا كان يشرب الطلاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - "أنه كان يشرب الطلاء على النصف"، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله ، وابن الحنفية ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، وقيس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي - رضي الله عنهم -.
وقال أصحابنا الحنفية: العصير المسمى بالطلاء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه يحرم شربه. وقيل: الطلاء هو الذي يذهب ثلثه، وإن ذهب نصفه فهو المنصف، وإن طبخ أدنى طبخة فهو الباذق، والكل حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد.
وكذا يحرم نقيع الرطب وهو المسمى بالسكر إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. وكذلك نقيع الزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد.
ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر، حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر، ونجاستها خفيفة في رواية، وغليظة في أخرى، ويجوز بيعها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وتضمن قيمتها بالإتلاف. وقال: لا يحرم بيعها ولا يضمنها بالإتلاف. وقد قال بعضهم: إن الباذق: الخمر المطبوخ.
قال ابن التين: هو اسم فارسي عربته العرب. وقال الجواليقي: باذه أي باذق، وهو الخمر المطبوخ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو يشبه الفقاع، إلا أنه ربما يشتد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: باب الباذق: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن أبي الجويرية قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=846530 "سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد -عليه السلام- الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث".
[ ص: 58 ] وقال ابن التين: هو بفتح الذال، وقال أبو الحسن عن بعض الحذاق: لم يرد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الباذق اسم حدث بعد سيدنا رسول الله -عليه السلام- وأنه لم يكن قديما في العرب.
وسئل عن فتح الذال فقال: ما وقفنا عليه، ولكن الذي قرأ بكسرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: يعني سبق محمد -عليه السلام- بتحريم الخمر قبل تسميتهم لها بالباذق، وهو من شراب العسل، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصير العنب، كان أول من صنعه وسماه بنو أمية لينقلوه عن اسم الخمر، وكان مسكرا.
والاسم لا ينقلب عن معناه الموجود فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو الخمر، وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة.