قوله ( وإن كان للمغصوب أجرة    : فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) . يعني إذا كانت تصح إجارته . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في قضايا كثيرة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه  التوقف عن ذلك . قال أبو بكر    : هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه محمد بن الحكم    . وقد مات قبل  الإمام أحمد  رحمه الله بعشرين سنة . قلت    : موته قبل  الإمام أحمد  لا يدل على رجوعه . بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك . ثم وجدت الحارثي  قال قريبا من ذلك ، فقال : الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن الحكم    : لا يصح . فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن الحكم    . لا سيما أبو طالب    . فإنه قديم الصحبة  لأحمد  رحمه الله .  [ ص: 202 ] قال : وأحسن منه : التأنس بما روي أن ابن منصور  بلغه أن  الإمام أحمد  رجع عن بعض المسائل التي علقها . فجمعها في جراب وحملها على ظهره . وخرج إلى بغداد  ، وعرض خطوط  الإمام أحمد  عليه في كل مسألة . فأقر له بها ثانيا . فالظاهر : أن ذلك كان بعد موت  ابن الحكم  ، وقبل وفاة  الإمام أحمد  بيسير ، وابن منصور  ممن روى الضمان . فيكون متأخرا عن رواية  ابن الحكم  انتهى . وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله " وإن غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه " . قال في الفروع هنا : ونقل  ابن الحكم    : لا أجرة مطلقا ، يعني سواء انتفع . به أو لا . وظاهر المبهج : التفرقة . يعني إن انتفع به فعليه الأجرة ، وإلا فلا . واختاره بعض الأصحاب . وجعله الشيخ تقي الدين  رحمه الله ظاهر ما نقل  عنه    . وقد نقل ابن منصور    : إن زرع بلا إذنه ، فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته . فائدتان : إحداهما : لو كان العبد ذا صنائع    : لزمه أجرة أعلاها فقط . 
الثانية : منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب . تضمن بالفوات والتفويت . 
تنبيه : قال الحارثي    " أبو بكر    " المبهم في الكتاب . هو  الخلال    . وإطلاق " أبي بكر    " في عرف الأصحاب إنما هو أبو بكر عبد العزيز  ، لا  الخلال  ، وإن كان يحتمل أن يكون من كلام أبي بكر عبد العزيز    . كما قال . فإنه أدخل في جامع  الخلال  شيئا من كلامه . فربما اشتبه بكلام  الخلال    . إلا أن  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وغيرهما من أهل المذهب : إنما حكوه عن  الخلال    . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					