قوله ( ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا  ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح    . قال الحارثي    : وهو قول  أبي الخطاب  في رءوس المسائل ،  وابن عقيل  ، والشريف أبو جعفر  في آخرين . انتهى . وصححه في التصحيح ، والنظم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعاية الكبرى ، والفروع . 
والوجه الثاني : تؤخذ تبعا . كالبناء والغراس . وهو احتمال في الهداية . قال في المستوعب ، والتلخيص : وقال  أبو الخطاب    : تؤخذ الثمار ، وعليه يخرج الزرع . قال الحارثي    : واختاره  القاضي  قديما في رءوس المسائل . وأطلقهما في المذهب والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والفائق .  [ ص: 259 ] وظاهر الهداية ، والمستوعب ، والحاوي الصغير : الإطلاق . وأكثرهم إنما حكى الاحتمال أو الوجه في الثمر . وخرج منه إلى الزرع . وقيد  المصنف  الثمرة بالظاهرة ، وأن غير الظاهرة تدخل تبعا ، مع أنه قال في المغني : إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره : لم يأخذ الثمرة . وإنما يأخذ الأرض والنخل بحصته ، كما في شقص وسيف . وكذا ذكر غيره : إذا لم يدخل . فإنه يأخذ الأصل بحصته . 
فائدة : لو كان السفل لشخص والعلو مشتركا ، والسقف مختصا بصاحب السفل ، أو مشتركا بينه وبين أصحاب العلو    : فلا شفعة في السقف . لأنه لا أرض له . فهو كالأبنية المفردة . وإن كان السقف لأصحاب العلو : ففيه الشفعة . لأن قراره كالأرض قدمه في التلخيص ، والرعاية الكبرى ، والفائق . وفيه وجه آخر : أنه لا شفعة فيه لأنه غير مالك للسفل . وإنما له عليه حق . فأشبه مستأجر الأرض . خرجه بعض الأصحاب . قاله في التلخيص ، وقال : فاوضت فيها بعض أصحابنا . وتقرر حكمها بيني وبينه على ما بينت . وهذا الوجه : قدمه في المغني . فقال : وإن بيعت حصة من علو دار مشترك  نظرت . فإن كان السقف الذي تحته لصاحب السفل . فلا شفعة في العلو . لأنه بناء منفرد . وإن كان لصاحب العلو كذلك . لأنه بناء منفرد ، لكونه لا أرض له فهو كما لو لم يكن السقف له . ويحتمل ثبوت الشفعة . لأن له قرارا . فهو كالسفل . انتهى . وقدمه أيضا الشارح  ،  وابن رزين    . وأطلقهما في شرح الحارثي    . ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل . فقال في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، وغيرهم : لا شفعة لشريك العلو . لانفراد البناء . واقتصر عليه الحارثي    .  [ ص: 260 ] وإن كان السقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو . فكذلك . قاله في التلخيص وغيره . وإن كان السفل مشتركا والعلو خالصا لأحد الشريكين ، فباع العلو ونصيبه من السفل : فللشريك الشفعة في السفل ، لا في العلو . لعدم الشركة فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					