قوله ( فإن أخره  سقطت شفعته ) . يعني : على الصحيح من المذهب . وقد تقدمت رواية : بأنه على التراخي . قوله ( إلا أن يعلم وهو غائب ، فيشهد على الطلب بها . ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه ، أو لم يشهد ، لكنه سار في طلبها    : فعلى وجهين ) . شمل كلامه مسألتين . 
إحداهما : أن يشهد على الطلب حين يعلم ، ويؤخر الطلب بعده ، مع إمكانه . فأطلق في سقوط الشفعة بذلك وجهين . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والفروع والفائق ، وشرح ابن منجا    . 
إحداهما : لا تسقط الشفعة بذلك . وهو المذهب . نصره  المصنف  ، والشارح    . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ،  [ ص: 264 ] والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحارثي    . وقال : هذا المذهب . 
والوجه الثاني : تسقط إذا لم يكن عذر . اختاره  القاضي  ، وابن عبدوس  في تذكرته . وهو احتمال في الهداية . 
تنبيهان : أحدهما : حكى  المصنف  في المغني ، ومن تبعه : أن السقوط قول  القاضي    . قال الحارثي    : ولم يحكه أحد عن  القاضي  سواه . والذي عرفت من كلام  القاضي  خلافه . ونقل كلامه من كتبه ، ثم قال : والذي حكاه في المغني  عنه    : إنما قاله في المجرد فيما إذا لم يكن أشهد على الطلب . وليس بالمسألة . نبهت عليه خشية أن يكون أصلا لنقل الوجه الذي أورده . انتهى . 
الثاني : قال ابن منجا  في شرحه : واعلم أن  المصنف  قال في المغني " وإن أخر القدوم بعد الإشهاد " بدل قوله " وإن أخر الطلب بعد الإشهاد " وهو صحيح ، لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد . لأن الطلب حينئذ لا يمكن . بخلاف القدوم ، فإنه ممكن . وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه . بخلاف تأخير ما لا يمكن . انتهى . وكذلك الحارثي  مثل بما لو تراخى السير . انتهى . فعلى كلا الوجهين : إذا وجد عذر ، مثل أن لا يجد من يشهده ، أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة ، والفاسق ونحوهما أو وجد من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة : لم تسقط الشفعة . وإن لم يجد إلا مستوري الحال فلم يشهدهما . فهل تبطل شفعته أم لا  ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، والفروع .  [ ص: 265 ] قلت    : الصواب أنها لا تسقط شفعته . لأن الصحيح من المذهب : أن شهادة مستوري الحال لا تقبل . فهما كالفاسق بالنسبة إلى عدم قبول شهادتهما . فإن أشهدهما لم تبطل شفعته ، ولو لم تقبل شهادتهما . وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحد فأشهده أو ترك إشهاده . قال  المصنف  ، والشارح  ، قال الحارثي    : وإن وجد عدلا واحدا . ففي المغني : إشهاده وترك إشهاده سواء ، قال : وهو سهو . فإن شهادة الواحد معمول بها مع يمين الطالب . فتعين اعتبارها . ولو قدر على التوكيل فلم يوكل ، فهل تسقط شفعته  ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . نصره  المصنف  ، والشارح    . 
والوجه الثاني : تبطل اختاره  القاضي    . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 
فائدة : لفظ الطالب " أنا طالب أو مطالب ، أو آخذ بالشفعة ، أو قائم على الشفعة " ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ . لأنه محصل للغرض . 
				
						
						
