فائدة : قوله ( فإن ترك أحدهما شفعته    : لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك ) . وهذا بلا نزاع . وحكاه  ابن المنذر  إجماعا . وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون    . فقال الأصحاب : ليس له إلا أخذ الكل ، أو الترك . قال الحارثي    : وإطلاق نص  الإمام أحمد  رحمه الله ينتظر بالغالب من رواية  حنبل  يقتضي الاقتصار على حصته . قال : وهذا أقوى . والتفريع على الأول . فقال في التلخيص : ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين . وحكى  المصنف  ، والشارح  وجهين . وأطلقاهما . 
أحدهما : لا يؤخر شيئا . فإن فعل بطل حقه من الشفعة . 
والوجه الثاني : له ذلك . ولا يبطل حقه . وهو ما أورده  القاضي  ،  وابن عقيل    . فإن كان الغائب اثنين ، وأخذ الحاضر الكل ، ثم قدم أحدهما    : أخذ النصف من الحاضر أو العفو . فإن أخذ ثم قدم الآخر : فله مقاسمتهما . يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده . هكذا قال  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وغيرهم . وقدمه الحارثي    . وقال ابن الزاغوني    : القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر ، وبين نقض  [ ص: 277 ] شفعته في قدر حقه . فيأخذ من المشتري إن تراضوا على ذلك ، وإلا نقض الحاكم كما قلنا . ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم . قال : وهذا ظاهر المذهب فيما ذكر أصحابنا . حكاه في كتاب الشروط . ثم إن ظهر الشقص مستحقا : فهذه الثلاثة على المشتري . قاله  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، وغيرهم . وكلام ابن الزاغوني    : يقتضي أن عهدة كل واحد ممن تسلم منه . وإذا أخذ الحاضر الكل . ثم قدم أحدهما ، وأراد الاقتصار على حصته ، وامتنع من أخذ النصف    . فقال أصحابنا : له ذلك . فإذا أخذه ، ثم قدم الغائب الثاني . فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتعرض للقادم الأول : فلا كلام . وإن تعرض ، فقال الأصحاب منهم :  القاضي  ،  والمصنف  له أن يأخذ منه ثلثي سهم . وهو ثلث ما في يده . قال الحارثي    : وللشافعية وجه : يأخذ الثاني من الحاضر نصف ما في يده . وهو الثلث . قال : وهو أظهر إن شاء الله . 
				
						
						
