قوله ( فإن كان المشتري شريكا : فالشفعة بينه وبين الآخر ) . مثال ذلك : أن تكون الدار بين ثلاثة . فيشتري أحدهم نصيب شريكه    . فالشقص بين المشتري وشريكه . قاله الأصحاب . ولا أعلم فيه نزاعا . لكن قال الحارثي    : عبر في المتن عن هذا بقوله " فالشفعة بينه وبين الآخر " كذا عبر  أبو الخطاب  وغيره . وفيه تجوز . فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من يد من انتقلت إليه . وهو متخلف في حق المشتري . لأنه الذي انتقل إليه هذا . قوله ( وإذا كانت دارا بين اثنين . فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين . ثم علم شريكه    : فله أن يأخذ باليمين ، وله أن يأخذ بأحدهما ) .  [ ص: 278 ] قاله الأصحاب . منهم  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وغيرهما . وهي تعدد العقد . قوله ( فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته ، في أحد الوجهين ) . وهو الصحيح من المذهب . صححه في النظم ، وشرح الحارثي  ، والتصحيح . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . 
والوجه الثاني : لا يشاركه فيها . اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل    . وفيه وجه ثالث . وهو : إن عفا الشفيع عن الأول : شاركه في الثاني . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قوله ( وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول ) بلا نزاع ( وهل يشاركه في شفعة الثاني ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : يشاركه . صححه في التصحيح ، والنظم . 
والوجه الثاني : لا يشاركه . قال الحارثي    : وهو الأصح . قلت    : وهو الصواب . 
				
						
						
