. قوله ( والمودع أمين . والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف    )  [ ص: 338 ] يعني : مع يمينه . هذا المذهب بلا ريب . عليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع . قال في التلخيص ، وغيره : هذا المذهب .  وعنه    : إن دفعها المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببينة : لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة . نص عليه في رواية أبي طالب  ، وابن منصور    . قال الحارثي    : وهذا ما قاله ابن أبي موسى  في الإرشاد . وخرجها  ابن عقيل  على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا . فيجب فيه الضمان . وقيل : لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف . قال الحارثي    : المذهب لا يحلف مدعي الرد والتلف ، إذا لم يتهم . وتأتي المسألة قريبا بأتم من هذا . 
تنبيه : محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف . فإن تعرض لذكر سبب التلف : فإن أبدى سببا خفيا من سرقة ، أو ضياع ونحوه قبل أيضا . ذكره الأصحاب . وإن أبدى سببا ظاهرا من حريق منزل أو غرقه ، أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحيح من المذهب : أنه لا يقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ابن أبي موسى  ،  والقاضي  ، وابن عقيل ،  والمصنف  في الكافي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين . والحاوي الصغير ، وغيرهم . وفي كلام الإمام  أحمد  رحمه الله ما يشعر به . قال في التلخيص ، وغيره : ويكفي في ثبوت السبب الاستفاضة . وقاله في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في المغني ، وجماعة من الأصحاب : يقبل قوله أيضا . وتقدم نظير ذلك في الوكالة . 
				
						
						
