قوله ( وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة  ، فكذلك عند  القاضي    ) حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وهو أشهر ، وتوقف  الإمام أحمد  رحمه الله ، ونصره الشارح  ،  [ ص: 26 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( وعند  أبي الخطاب    : تطلق اثنتين ) واختاره أبو بكر  ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وصححه  المصنف  ، وظاهر المستوعب ، والمحرر ، والفروع : الإطلاق ، وأما المدخول بها في هذه المسألة : فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين ، قال في الفروع : الأصح يقع ثنتان ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : تطلق واحدة ، اختاره  القاضي  في الخلاف ، نقله  عنه  ابن البنا  ، ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم . قوله ( وإن قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة أو طالق وطالق    : طلقت طلقتين ) وقوع طلقتين بقوله " أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة " لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله " أنت طالق وطالق " لغير المدخول بها : هو الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية صالح   والأثرم  وغيرهما ; لأن الواو ليست للترتيب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ،  وعنه    : تبين غير المدخول بها في الأولى ، بناء على أن الواو للترتيب ، قاله ابن أبي موسى  وغيره ، قال القواعد الأصولية : وفي بناء ابن أبي موسى  نظر ، بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى : أنها إنشاء ، والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها ، وقال في الفروع : ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ، ولو لم تكن الواو للترتيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					