الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلبت أجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصحة عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب . وتقدم صحة ذلك صريحا في كلام المصنف في " باب الإجارة " حيث قال " ويجوز استئجار ولده لخدمته ، وامرأته لرضاع ولده وحضانته " وقال في المنتخب للشيرازي : إن استأجر من هي تحته لرضاع ولده : لم يجز ، لأنه استحق نفعها كاستئجارها للخدمة شهرا . ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء . وقال القاضي : لا يصح استئجارها . كما تقدم وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقا . فيحلفها : أنها أنفقت عليه ما أخذت منه . وقال في الاختيارات : وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها . وهو اختيار القاضي [ ص: 407 ] في المجرد . وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين . حتى لو سقط الوجوب بأحدهما . ثبت بالآخر . كما لو نشزت وأرضعت ولدها . فلها النفقة للإرضاع ، لا للزوجية .

فوائد

الأولى : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير : لم تكن أحق به . على الصحيح من المذهب . وقال في الواضح : لها أخذ فوق أجرة المثل مما يتسامح به .

الثانية : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ، ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الأجرة : فقال المصنف ، وغيره : الأم أحق . لتساويهما في الأجرة وميزت الأم .

الثالثة : لو كانت مع زوج آخر ، وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه : كانت أحق برضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك .

الرابعة : للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن رجب : وعلى قول القاضي : له منع زوجته من إرضاع ولدها ، فأمته أولى . وصرح بذلك في المجرد أيضا .

الخامسة : لو عتقت أم الولد على السيد : فحكم رضاع ولدها منه : حكم المطلقة البائن . ذكره ابن الزاغوني في الإقناع . واقتصر عليه ابن رجب . ولو باعها ، أو وهبها ، أو زوجها : سقطت حضانتها ، على ظاهر ما ذكره . ابن عقيل في فنونه . وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا . قاله ابن رجب

التالي السابق


الخدمات العلمية