الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو قال " أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة " طلقت طلقة بكل حال . قاله في الرعاية الكبرى .

فائدة أخرى : لو قال " أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته " وجهل عدده ، طلقت واحدة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقيل : بل تطلق بعدد ما طلق زيد ، وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، وشرح المحرر ، قوله ( إذا قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو نصفي طلقة ، أو نصف طلقتين : طلقت طلقة ) بلا نزاع أعلمه ، قلت : ويحتمل أن تطلق طلقتين في الأخيرة ، وهو قوله " أنت طالق نصف طلقتين " لأن اللفظ يحتمل إرادة النصف من كل طلقة منهما ، وقال في القواعد الأصولية : إذا قال " أنت طالق نصف طلقة " طلقت طلقة جزم به الأصحاب ، ونص عليه في رواية صالح ، والأثرم ، وأبي الحارث ، وأبي داود ، قال : ولم أجد أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية ، وفيه نظر ، لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ، ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة ، وإلا لم يصح أن يعبر به عنه . انتهى . ويأتي في هذا الباب الذي يليه " إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة " . قوله ( وإن قال : نصفي طلقتين ، أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين ) [ ص: 15 ] وإذا قال لها " أنت طالق نصفي طلقتين " طلقت طلقتين ، هذا المذهب ، وقطع به الأصحاب ، وقال في الفروع : ولو قال " ثلاثة أنصاف طلقة " فثنتان ، وقيل : واحدة كنصفي ثنتين ، أو نصف ثنتين ، فظاهره : أنه جزم بوقوع واحدة في قوله " أنت طالق نصفي طلقتين " ولم أره لغيره ; لأن الصحيح من المذهب فيها : أنها تطلق ثنتين ، ثم ظهر لي أن في الكلام تقديما وتأخيرا حصل ذلك من الناسخ ، أو من تخريج غلط ، أو يكون على هذا تقدير الكلام : لو قال " أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة " فثنتان كنصفي ثنتين ، وقيل : واحدة كنصف ثنتين ، وأما قوله " ثلاثة أنصاف طلقة " فالصحيح من المذهب : أنها تطلق طلقتين كما قطع به المصنف هنا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تطلق واحدة .

فائدة : خمسة أرباع طلقة ، أو أربعة أثلاث طلقة ونحوه كثلاثة أنصاف طلقة على ما تقدم خلافا ومذهبا . قوله ( وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقتين : طلقت ثلاثا ) هذا المذهب ، نص عليه في رواية مهنا ، وصححه الناظم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه الجمهور ، ويحتمل أن تطلق طلقتين ، اختاره ابن حامد ، قال الناظم : وليس بمبعد ، وقال في الفروع : وتوجه مثلها " ثلاثة أرباع ثنتين " وقال في الروضة : يقع ثنتان . [ ص: 16 ] قوله ( وإن قال : نصف طلقة ، ثلث طلقة ، سدس طلقة ، أو نصف وثلث وسدس طلقة : طلقت طلقة ) هذا المذهب ، جزم به الأصحاب في الأولى ، وقطع به أكثرهم في الثالثة ، وفي الترغيب وجه : تقع ثلاثا في الثانية ، وفي ما لا يزيد على واحدة إذا جمع ، قوله ( وإذا قال لأربع : أوقعت بينكن ) كذا قوله ( عليكن طلقة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا : وقع بكل واحدة طلقة ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم : المصنف والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وعنه : إذا قال " أوقعت بينكن ثلاثا " ما أرى إلا قد بن منه ، واختاره أبو بكر ، والقاضي ، قال في الرعاية الصغرى : وعنه : إن أوقع ثنتين وقع ثنتان ، وإن أوقع ثلاثا أو أربعا فثلاث ، قال ابن عبدوس في تذكرته : والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى . قوله ( وإن قال : أوقعت بينكن خمسا ، فعلى الأول : يقع بكل واحدة طلقتان ) كذا لو أوقع ستا أو سبعا ، أو ثمانيا ، وعلى الثانية : يقع ثلاث ، وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين [ ص: 17 ]

فائدة : لو قال " أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة " فثلاث على كلا الروايتين على الصحيح من المذهب ، قلت : فيعايى بها ، وقيل : واحدة على الرواية الأولى ، قال في القواعد الأصولية : في هذه المسألة طريقان ، أحدهما : يقع بكل واحدة ثلاث ، على الروايتين ، وهو طريق صاحب الترغيب ، وقدمه صاحب المحرر ، وقاله في المغني ، وغيره ، والطريق الثاني : حكمها حكم ما لو قال " بينكن ، أو عليكن ثلاثا " قال : وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية