الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعسر بالنفقة الماضية ، أو نفقة الموسر ، أو المتوسط ، أو الأدم ، أو نفقة الخادم : فلا فسخ لها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال ابن عقيل في التذكرة : إن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب ولبس الناعم : لزمه ذلك . فإن كان معسرا : ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به . قال في الرعاية الكبرى : وإن اعتادت الطيب والناعم ، فعجز عنهما : فلها الفسخ . قلت : فالأدم أولى . انتهى . [ ص: 388 ] وقيل : لها : الفسخ إذا أعسر بالأدم .

وفي الانتصار احتمال : لها الفسخ في ذلك كله مع ضررها .

قوله ( وتكون النفقة دينا في ذمته ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي : تسقط ، أي الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط . لأن كلام المصنف في ذلك . وصرح به الأصحاب . لا أنها تسقط مطلقا . وقال في المحرر ، والنظم ، والفروع : وقال القاضي : تسقط زيادة اليسار والتوسط . قال في الرعايتين ، وقيل : تسقط زيادة اليسار والتوسط . قلت : غير الأدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية