الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل تجب النفقة لحملها ، أو لها من أجله ؟ على روايتين ) . وهما وجهان في الكافي . [ ص: 364 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والفروع .

إحداهما : هي للحمل . وهي المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : أصحهما : أنها للحمل . قال الزركشي : هي أشهرهما . واختارها الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه . وقدمه ابن رزين في شرحه .

والرواية الثانية : هي لها من أجله . صححه في التصحيح . واختاره ابن عقيل ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وأوجبهما الشيخ تقي الدين رحمه الله له ولها من أجله . وجعلها كمرضعة له بأجرة .

تنبيه :

لهذا الخلاف : فوائد كثيرة

منها : لو كان أحد الزوجين رقيقا . فعلى المذهب : لا تجب . لأنه إن كان هو الرقيق : فلا تجب عليه نفقة أقاربه . وإن كانت هي الرقيقة : فالولد مملوك لسيد الأمة . فنفقته على مالكها . وعلى الثانية : تجب على العبد في كسبه ، أو تتعلق برقبته . حكاه ابن المنذر إجماعا . وقال في الهداية : على سيده . وتابعه في المذهب .

ومنها : لو نشزت المرأة . [ ص: 365 ] فعلى المذهب : تجب . وعلى الثانية : لا تجب .

ومنها : لو كانت حاملا من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد . فعلى المذهب : تجب . وعلى الثانية : لا تجب . قال في القواعد : إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك . ذكره في المحرر . وتقدم ذلك . ويجب لها النفقة حينئذ . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . وقال في الترغيب ، والبلغة : إذا حملت الموطوءة بشبهة . فالنفقة على الواطئ إذا قلنا : تجب لحمل المبتوتة . وهل لها على الزوج نفقة ؟ ينظر . فإن كانت مكرهة أو نائمة : فنعم ، وإن طاوعته تظنه زوجها : فلا نفقة .

فائدة : الفسخ لعيب كنكاح فاسد . قدمه في الفروع . وقاله القاضي ، وابن عقيل . وقاله الزركشي . وعند القاضي : هو كصحيح . واختاره المصنف . قال في الفروع : وهو أظهر . قال في الرعاية الكبرى : وإن دخل بها ، وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها السكنى والنفقة ، وإن كانت حاملا حتى تضع . وإلا فلا . انتهى . ومنها : ما قاله في القواعد الأصولية . وملخصه : إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ، ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ . فعلى المذهب : يلزمها النفقة ، حتى تضع ، ولا ترجع المرأة على الزوج . وعلى الثانية : لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل ، حتى ينكشف الأب [ ص: 366 ] منهما . وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين : من مدة الحمل ، أو قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد . ثم إذا زال الإشكال ، أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه . فاعمل بمقتضى ذلك . فإن كان معها وفق حقها من النفقة ، وإلا رجعت على الزوج بالفضل . ولو كان الطلاق بائنا : فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا ، إلا في مسألة واحدة . وهي أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء . على الزوج ، سواء قلنا : النفقة للحمل ، أو لها من أجله . ذكر ذلك كله في المجرد . ومتى ثبت نسبه من أحدهما ، فقال القاضي في موضع من المجرد : يرجع عليه الآخر بما أنفق . لأنه لم ينفق متبرعا . قال في القواعد : وهو الصحيح . وجعله في موضع آخر من المجرد كقضاء الدين ، على ما مضى في " باب الضمان " . ومنها : لو كانت حاملا من سيدها ، فأعتقها . فعلى المذهب : يجب . وعلى الثانية : لا يجب إلا حيث تجب نفقة الرقيق . ونقل الكحال في أم الولد : تنفق من مال حملها . ونقل جعفر : تنفق من جميع المال . ومنها : لو غاب الزوج . فهل تثبت للنفقة في ذمته ؟ فيه طريقان .

أحدهما : البناء . فعلى المذهب : لا تثبت في ذمته ، وتسقط بمضي الزمان . لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة . وعلى الثانية : تثبت في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان . [ ص: 367 ] قال في القواعد : على المشهور من المذهب .

والطريق الثاني : لا تسقط بمضي الزمان على كلا الروايتين . وهي طريقة المصنف في المغني . ومنها : لو مات الزوج . وله حمل . فعلى المذهب : تلزم النفقة الورثة . وعلى الثانية : لا تلزمهم بحال . ومنها : لو كان الزوج معسرا . فعلى المذهب : لا تجب . لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية . وعلى الثانية : تجب . ومنها : لو اختلعت الزوجة بنفقتها . فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع ؟ قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها : يصح . وإن قلنا للحمل : لم يصح . لأنها لا تملكها . وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين . ومنها : لو كان الحمل موسرا ، بأن يوصى له بشيء فيقبله الأب . فإن قلنا : النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن أبيه . وإن قلنا : لأمه وهي الرواية الثانية لم تسقط . ذكره القاضي في خلافه . ومنها : لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه . فعلى المذهب : يجب بدلها . لأن ذلك حكم نفقة الأقارب . وعلى الثانية : لا يلزمه بدلها . ومنها : فطرة المطلقة . فعلى المذهب : فطرة الحمل على أبيه غير واجبة ، على الصحيح . [ ص: 368 ] وعلى الثانية : يجب لها الفطرة . ومنها : هل تجب السكنى للمطلقة الحامل ؟ . فعلى المذهب : لا سكنى . ذكره الحلواني في التبصرة . وعلى الثانية : لها السكنى أيضا . ومنها : لو تزوج امرأة على أنها حرة ، فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ففسخ بعد الدخول ، وهي حامل منه . ففيه طريقان .

أحدهما : وجوب النفقة عليه . على كلا الروايتين . وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه . قال ابن رجب : وهو الصحيح . والطريق الثاني : إن قلنا النفقات للحمل : وجبت على الزوج . وإن قلنا للحامل : لم تجب . ذكره في المحرر في كتاب النكاح . ومنها البائن في الحياة بفسخ أو طلاق ، إذا كانت حاملا . وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله " وأما البائن بفسخ أو طلاق . فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى ، وإلا فلا شيء لها " وأحكامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية