الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو قال " أنت طالق وعبدي حر ، إن شاء زيد ، فشاءهما " ولا نية : وقعا ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، ونقل أبو طالب : يقعان ، ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه ، اختاره أبو بكر ، وابن عقيل ، وحكي عنه : أو غاب ، وحكاه في المنتخب عن أبي بكر .

قوله ( وإن قال : أنت طالق إن شاء زيد ، فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة : لم تطلق ) ، أما إذا مات أو جن : فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب ، قال في المذهب ، والخلاصة : لم يقع في أصح الوجهين ، وصححه في النظم ، واختاره ابن حامد ، وغيره . [ ص: 102 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، واختار أبو بكر [ في الهداية ] وابن عقيل : أنها لا تطلق ، حكاه في المغني ، والشرح عن أبي بكر ، وحكاه في الرعاية عن ابن عقيل ، ونقله أبو طالب ، وأما الأخرس : فالصحيح من المذهب : أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه ، قدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وهو الصواب ، وقيل : إن خرس بعد يمينه : لم تطلق ، وجزم به المصنف هنا ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح .

فائدة : لو غاب : لم تطلق ، على الصحيح من المذهب ، وحكي عن ابن عقيل : تطلق ، وحكاه في المنتخب عن أبي بكر ، كما تقدم . قوله ( وإن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه ) ، ذكره الأصحاب ، واختار المصنف ، والشارح هنا : عدم الوقوع ، وإن وقع هناك ، وفرقا بينهما ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، قوله ( وإن كان صبيا يعقل المشيئة ، فشاء : طلقت وإلا فلا ) ، الصحيح من المذهب : أن الصبي المميز إذا شاء تطلق ، قال الأصحاب : هو كطلاقه ، وتقدم في أوائل كتاب الطلاق : أن الصحيح من المذهب : أن طلاقه يقع على زوجته [ ص: 103 ] قال في الفروع ، والرعاية : وإن شاء مميز فكطلاقه ، وجزم بالوقوع في الشرح وغيره . وعلى الرواية الثانية : لا تطلق ، كطلاقه في إحدى الروايتين ، وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية