الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : إذا أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها ، أو مات عنها : لزمها استبراء نفسها ) بلا نزاع ( إلا أن تكون مزوجة ، أو معتدة . فلا يلزمها استبراء ) . وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها ، أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك . وإن أبانها قبل دخوله أو بعده ، أو مات فاعتدت ، ثم مات السيد ، فلا [ ص: 325 ] استبراء إن لم يطأ . لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها . وهذا الصحيح من المذهب . نقله ابن القاسم ، وسندي . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختار المصنف وغيره وجوبه لعود فراشه . وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء : استبرأت ، أو تممت ما وجد عند مشتر .

تنبيه : قوله ( وإن مات زوجها ، وسيدها ولم يعلم السابق منهما ، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام : لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب . وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة : لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين : من عدة الحرة ، أو الاستبراء ) . ولا ترث الزوج . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة فقط مطلقا .

فائدة :

لو ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : تصدق في ذلك . لأنه لا يعرف إلا من جهتها . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو أظهر .

والثاني : لا تصدق .

التالي السابق


الخدمات العلمية