[ ص: 28 ] باب الاستثناء في الطلاق 
قوله ( حكي عن أبي بكر  رحمه الله : أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق    ) وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : قول أبي بكر  رواية منصوصة عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ، ولا تفريع عليه ، قال في القواعد الأصولية : وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر  بالاستثناء في عدد الطلاق ، دون عدد المطلقات ، ومنهم من حكي  عنه  إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا ، قال : وهو ظاهر . انتهى . قلت    : ويحتمله كلام  المصنف  هنا ، وقطع في الفروع بالأول ، وقال في الترغيب : لو قال " أربعتكن طوالق إلا فلانة " لم يصح على الأشبه ; لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن ، ولو قال " أربعتكن إلا فلانة طوالق " صح الاستثناء . انتهى . 
قلت    : وهو ضعيف . قوله ( والمذهب : أنه يصح استثناء ، ما دون النصف ) وهو المذهب ، كما قال بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، قوله ( ولا يصح فيما زاد عليه ) وهو المذهب أيضا كما قال  المصنف  ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، قال صاحب الفروع في أصوله : واستثناء الأكثر باطل عند  الإمام أحمد  رحمه الله ، وأصحابه ، وقيل : يصح ، واختاره  أبو بكر الخلال    . 
فائدة : يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات  ، والأقارير ونحو ذلك ، إلا ما حكي عن أبي بكر  ، وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا ،  [ ص: 29 ] قوله ( وفي النصف وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والقواعد الأصولية . أحدهما : يصح ، وهو المذهب ، قال ابن هبيرة    : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وهو ظاهر كلام  ابن عقيل  في التذكرة في الطلاق والإقرار ، فإنه ذكر فيهما " لا يصح استثناء الأكثر " واقتصر عليه ، والوجه الثاني : لا يصح ، قال في تجريد العناية : لا يصح استثناء مثل على الأظهر ، قال الناظم    : الفساد أجود ، ونقله أبو الطيب الشافعي  عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، قال الطوفي  في مختصر الروضة : وهو الصحيح من مذهبنا ، ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني  في مختصر الطوفي  ، وهو صاحب تصحيح المحرر ، واختاره  ابن عقيل  في فصوله ، ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره . 
تنبيه : أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين ، وقال أبو الفرج  ، وصاحب الروضة والخلاصة : هما روايتان ، وذكر أبو الطيب الشافعي  عن  الإمام أحمد  رحمه الله : رواية بالمنع كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					