فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان  ، فالحيلة : أن يسافر بها ، قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره  المصنف  ، والعلامة ابن القيم  في أعلام الموقعين ، فإن حاضت : وطئ وكفر بدينار أو نصف دينار ، على ما تقدم في باب الحيض ، وتقدم نص  الإمام أحمد  رحمه الله في ذلك : أنه لا يفعل ، ويطلق ، وهو الصواب . 
				
						
						
